الشيخ محمد آصف المحسني
166
معجم الأحاديث المعتبرة
عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفي الثانية بعد مايرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، إنّما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان ، فمن صلّى من غير امام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وأن شاء ( ومن شاء ) لميقنت وذلك إذا صلّى وحده . « 1 » [ 5334 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة ؟ قال : في الركعة الثانية : فقال له : حدّثنا بعض أصحابنا ( أصحابك - خ ل صا ) أنّك قلت في الركعة الأولى فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال يا ابامحمّد ( هو - يب ) في الركعة الأولى والأخيرة ، قال : قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : كلّ القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع . « 2 » ورواه فيهما أيضاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام بتفاوت في بعض الالفاظ . [ 5335 / 3 ] الكافي : عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه عليه السلام بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماماً قَنَتَ في الركعة الأولى وأن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع « 3 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني وفي الاستبصار عن علي بن مهزيار . [ 5336 / 4 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن حسين ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وصفوان ، عن أبي أيّوب قال : حدّثني سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : القنوت ( في - صا ) يوم الجمعة في الركعة الأولى . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 245 وجامع الأحاديث : 6 / 499 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 17 و 2 / 90 والاستبصار : 1 / 418 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 497 ، التهذيب : 3 / 16 ، الاستبصار : 1 / 417 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 16 ، الاستبصار : 1 / 417 وجامع الأحاديث : 6 / 501 .